السيد محمد حسن الترحيني العاملي
596
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأكل كما سيأتي . ولا تختص الصدقة بالفقراء ، بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر . ( ولو بلغ الولد ولمّا يعقّ عنه أستحب له العقيقة عن نفسه ( 1 ) ، وإن شك ) الولد هل عق عنه أم لا ( فليعق ) هو ( إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ) ، ولرواية عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني واللّه ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير » وقال عمر ( 2 ) : سمعت أبا عبد اللّه يقول : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحيّة » . ( ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم يسقط ، وقبله يسقط ) ( 3 ) روى ذلك إدريس بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا ، وكذا من في عيالهما ) وإن كانت القابلة منهم ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 61 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 8 .